الشهيد الأول
126
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 176 ، ح 792 ، باب الربا ، ح 12 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 112 ، المسألة 76 : « وقال ابن الجنيد : وأهل الذمّة في دار الإسلام المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا من أموالهم ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم » . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 252 - 253 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 113 ، المسألة 76 : بعد نقل كلام ابن إدريس قال : « ولا بأس به » . ( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 171 . ( 6 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن لم نعثر عليه في « المقنع » ولعلّ الصحيح ما قاله العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 113 ، المسألة 76 ، بعد نقل كلام ابن إدريس قال : « لا بأس به ، لما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم » وهي موجودة في « الفقيه » ج 3 ، ص 176 ، ح 790 ، باب الربا ، ح 1 ، ورواه مسندا الكليني مع إضافة : « نأخذ منهم ألف درهم بدرهم » في « الكافي » ج 5 ، ص 147 ، باب أنّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا ، ح 2 ، ورواه عنه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 18 ، ح 77 ، باب فضل التجارة وآدابها و . ، ح 77 ، وفي « الاستبصار » ج 3 ، ص 70 - 71 ، ح 235 ، باب أنّه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب ، ح 1 .